responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 527

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ المجموع يشهد على أنّ المراد من الضابطة هو الشبهة غير المحصورة، فمعنى قوله: «كلّ شيء» أي كل شيء منتشر في الخارج المتكّثر أفراده ومصاديقه فهو حلال إلاّ أن يعرف الحرام منه بشخصه، وأين هذه الضابطة من أطراف العلم الإجمالي؟!

بقي هنا أمرٌ وهو قد سبق منّا: أنّ إطلاق «اجتنب عن النجس» يعمّ المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال، مع وجود الدليل الاجتهادي، أعني: إطلاق الدليل، كيف تصل النوبة إلى الأصل العملي من الاستصحاب وأصل الحليّة؟

يلاحظ عليه: أنّ المراد هو التقييد بدليل الأصل لا بنفسه لأنّ الاستصحاب أو أصالة الحلّية، وإن كانا كلٌّ منهما أصلاً، لكن ثبتت حجيتهما بدليل اجتهادي يتكفّل مفاد الأصل وحجّيته، فلو قلنا بالترخيص فإنّما نقول بالدليل الاجتهادي المقيّد للإطلاق لا بالأصل.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست