responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 525

بالرضاع بينهما، اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ الغرض من طرح هذه الأمثلة هو استيضاح الحال واستئناس البال، لا من باب تطبيق الكبرى على الصغرى.

وعلى كلّ تقدير فالرواية على فرض صحّتها لا صلة لها بأطراف العلم الإجمالي.

الثانية: رواية عبد الله بن سنان

روى المشايخ الثلاث بأسنادهم إلى عبد الله بن سنان روايتين.

1. عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» .[1]

2. عن عبدالله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام)عن الجبن؟ فقال: «إنّ أكله ليعجبني»، ثم دعا به فأكله.[2]

إلى هنا تبيّن أنّ لعبدالله بن سنان روايتين، وأمّا عبدالله بن سليمان فله روايات ثلاث على احتمال .

3. ما رواه الكليني عن أبي أيوب الخزّاز (إبراهيم بن زياد)، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن الجبن؟ فقال لي: «لقد سألتني عن طعام يعجبني» ثم أعطى الغلام درهماً فقال: «يا غلام ابتع لنا جبناً»، ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل وأكلنا، فلمّا فرغنا


[1] الوسائل: 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 .

[2] الوسائل: 17، الباب 61 من أبواب جواز أكل الجبن، الحديث 3 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست