responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 522

2. الترخيص بالبراءة

إنّ البراءة إمّا عقلية أو شرعية.

أمّا العقلية فأشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، وذلك لأنّ المراد من قولنا قبح العقاب بلا بيان أي قبح العقاب بلا حجّة، والمفروض وجود الحجّة ـ أعني قوله: اجتنب عن النجس ـ فإنّ إطلاقه يشمل النجس المعلوم إجمالاً، ومعه كيف يقال: إنّ العقاب على ارتكاب الإناءَين أو الإناء الواحد عقابٌ بلا بيان.

فالأحاديث الأربعة الأُول منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي .

أمّا البراءة الشرعية فأدلّتها على قسمين: قسم منها ظاهر في الشبهة البدوية ولا يستشم منه إمكان الشمول لأطراف العلم الإجمالي، وهي عبارة عن الأحاديث التالية:

1. حديث الرفع: «رفع عن أُمّتي تسعة... وما لا يعلمون».

2. حديث الحجب: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».

3. حديث السعة: «الناس في سعة ما لا يعلمون».

4. حديث التعريف: «إن الله يحتج على العباد بما أتاهم وعرفهم».

5. حديث الاطلاق: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».

وأمّا الرواية الخامسة، فالغاية منها حصلت، حيث إنّ المكلف
علم بورود النهي وإن كان متعلقه مردداً بين المصداقين، ولا دليل
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست