responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 512

المقام الثالث: دوران الأمر في الشكّ في المكلّف به

قد عرفت أنّ دوران الأمر بين المحذورين تارة يتصوّر في الشك في التكليف إذا كان نوع التكليف مجهولاً، وأُخرى بالشك في المكلّف به إذا كان نوع التكليف معلوماً ولكن متعلّق الحكمين مجهولاً، وإليك بعض الأمثلة:

1. إذا علم أنّ أحد الفعلين واجب والآخر حرام في زمان معيّن واشتبه أحدهما بالآخر، فهو مخيّر بين فعل أحدهما وترك الآخر، لأنّ الموافقة القطعية غير ممكنة، نعم ليس له ترك كليهما أو فعل كليهما، إذ تلزم فيه المخالفة القطعية.

2. إذا علم بتعلّق الحلف بإيجاد فعل في زمان، وترك ذاك في زمان آخر، واشتبه زمان كلّ منهما، كما إذا حلف بالإفطار في يوم والصيام في يوم آخر، فاشتبه اليومان فهو مخيّر بين الإفطار في يوم، والصيام في يوم آخر، لكن ليس له المخالفة القطعية كأن يصومهما أو يفطر فيهما.

3. نعم لا يجري أصل التخيير فيما إذا دار أمر شيء بين كونه شرطاً للصحّة أو مانعاً كالجهر، وذلك لأنّ الموافقة القطعية بإقامة صلاة واحدة وإن كانت غير ممكنة لكنّها بإقامة صلاتين يجهر في إحداهما دون الأُخرى ممكنة.

تم الكلام في الأصل الثاني من الأُصول العملية لندرس الأصل الثالث أعني أصالة الاحتياط

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست