responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 510

يلاحظ عليه: بأنّ مصبَّ البراءَة هو لزوم الالتزام بأحدهما قلباً واعتقاداً، وهذا صار منتفياً بأصل البراءة، وأمّا مصبّ الترجيح بمحتمل الأهمية، فهو مقام العمل، فلا ملازمة بين نفي الأصل في مقام الالتزام، ولزوم الأخذ بالفرع على صعيد العمل.

2. قياس المقام بالمتزاحمين، فكما لا يستقل العقل بالتخيير إذا احتمل في أحدهما الأهمية فهكذا المقام، وإليه أشار بقوله: ولكن الترجيح إنّما يكون لشدة الطلب في أحدهما وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، ووجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران .[1]

وأورد عليه السيد الخوئي بالفرق بين المقامين بأنّ الأهمية المحتملة في المقام تقديريّة، إذ لم يعلم ثبوت أحد الحكمين بخصوصه. وإنّما المعلوم ثبوت الإلزام في الجملة، وهذا بخلاف باب التزاحم المعلوم ثبوت كلٍّ من الحكمين، وإنّما كان عدم وجوب امتثالهما معاً للعجز وعدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما.[2]

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره لا يتجاوز عن بيان الفرق بين جوهر المسألتين ولكن الفرق غير فارق، فإنّ ما هو الملاك في لزوم مراعاة احتمال المزية في المتزاحمين موجوداً أيضاً في المقام حيث إنّ العقل لا يستقل بالتساوي إذا كان أحد الطرفين أقوى احتمالاً أو أقوى محتملاً من غير فرق


[1] كفاية الأُصول: 2 / 207 .

[2] مصباح الأُصول: 2 / 334 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست