responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 508

هل التخيير بدئي أو استمراري ؟

قد عرفت أنّ المكلّف مخيّرٌ عقلاً وتكويناً بين الوجوب والحرمة، أي بين الفعل والترك، فيقع الكلام في أنّ التخيير بدئي بمعنى أنّه لو أخذ بأحد الحكمين يجب أنّ يستمر عليه ما دام جاهلاً، وليس له العدول إلى الأخذ بالحكم الآخر، عملاً، أو أنّه استمراري، فله أن يعدل عملاً عمّا أخذ إلى الآخر. والحق هو الأوّل لما سيوافيك عند البحث في الشك في المكلّف به، أنّ العلم الإجمالي بالتدريجيات كالعلم بالدفعيات، وكما أنّ العلم بالإناءَين المشتبهين يوجب التنجيز، هكذا العلم بنجاسة هذا الإناء أو الإناء الّذي يبتلي به المكلّف في المستقبل فيجب عليه ترك كلا الإناءين عبر الزمان أو العلم بوجوب شرب هذا الإناء أو حرمة شرب الإناء الآخر في المستقبل، فيجب عليه شرب الأوّل وترك الآخر، وهذا ما يقال: إنّ العلم الإجمالي في التدريجيات منجّز كالدفعيات، فيجب فيها الموافقة القطعية، كما تحرم المخالفة القطعية.

وأمّا المقام فإن كان الواقع واحداً فلا موضوع للبحث، وأمّا لو تعدّد الواقع بأن تردّد شرب مائع في ليالي الجمعة إلى شهر بين كونه محلوف الفعل أو محلوف الترك، فلو أخذ بأحد الحكمين يجب عليه الاستمرار إلى آخر الشهر، وليس له الأخذ بأحدهما في ليلة كالشرب وفي ليلة أُخرى بالترك، لأنّه وإن كان يستلزم موافقة قطعية لكن يستلزم المخالفة القطعية أيضاً، والعقل يقبّح طاعة المولى على وجه القطع لكن من خلال المخالفة القطعية .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست