responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 499

الشك في التكليف، وأُخرى من قبيل الشك في المكلّف به .

فالأوّل: كما إذا دار أمر رجل عند القاضي أنّه مؤمن أو محارب يجب عليه إجراء الحد، هذا في التوصّلي، أمّا التعبّدي كالعبادة في أيام الاستظهار لمن ترى الحمرة فهي مرددة بين الحرمة إذا كانت حائضاً والوجوب إذا كانت مستحاضة.

والضابطة الكلّية لهذا القسم أن يكون نوع التكليف مجهولاً، كما في المثالين المتقدّمين فإنّ حكم الله معلوم الجنس أي الإلزام، ولكنّه مجهول النوع المردّد بين الوجوب والحرمة.

وأمّا الثاني: كما إذا علم أنّ أحد الفعلين يوم الجمعة، إمّا واجب أو حرام كصلاتي الظهر والجمعة في يومها، فلو كان الظهر واجباً فالجمعة حرام وبالعكس ; والضابطة لهذا القسم أن يكون نوع التكليف معلوماً والمتعلّق مجهولاً .

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:

1. دوران الأمر بين المحذورين مع كون الشك في التكليف.

2. دوران الأمر بين المحذورين مع كون الشك في المكلف به .

أمّا الأوّل: فهو على قسمين:

أ. دوران الأمر بين المحذورين في الأُمور التوصلية.

ب. دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست