responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 483

كان عليه أن يدعم قوله: «حرمت عليكم الخمر» بقوله معلوماً تفصيلاً أو إجمالاً أو محتملاً، وإلاّ فالحجة لا تقوم على العبد إلاّ بالعلم بالموضوع تفصيلاً أو إجمالاً.

المقام الثاني: البراءة الشرعية والشبهة الموضوعية

ربما يقال بوجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية قائلاً بأنّه يجب ترك المحتمل مقدمة لامتثال قوله سبحانه:(حرمت عليكم الخمر).

وإن شئت قلت: القطع بامتثال حرمة الخمر رهن الاجتناب عن المعلوم تفصيلاً وإجمالاً ومشكوكاً، لأنّ ترك المشكوك كترك المعلوم مقدّمة لامتثال الكبرى الشرعية.

يلاحظ عليه: أنّ الكبرى الشرعية في مورد الخمر تتصور على أقسام أربعة:

1. النهي بصورة العام الاستغراقي

إذا قال: «لا تشرب الخمر» وأراد بالعنوان، كل فرد فرد من أفراد الخمر الذي يواجهه المكلّف طول عمره بحيث يكون لكلّ فرد من الخمر حرمة امتثال وعصيان، ففي هذه الصورة لا مفهوم للمقدمة ولا لذيها، لأنّ الحرام هو شرب الافراد الخارجية على نحو يكون لكلٍّ، حكم مستقل وراء الفرد الآخر، فإذا شككنا في كون شيء خمراً أو لا، يرجع الشك إلى حرمة شيء مستقلاً
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست