responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 482

الأوّل: في الشبهة الحكمية بأقسامها الثلاثة التحريمية والوجوبية ودوران الأمر بين المحذورين بمسائلها التسع.

الثاني: في الشبهة الموضوعية بأقسامها الثلاثة، وبذلك جمع ما في الفرائد في فصلين، ونحن أيضاً اقتفينا أثره فكان البحث السابق في الشبهة الحكمية والبحث الآتي في الشبهة الموضوعية.

فنقول: إنّ الشبهة الموضوعية سواء أكانت تحريمية أو وجوبية أو من قبيل دوران الأمر بين المحذورين مجرى للبراءة العقلية والشرعية، فيقع الكلام في مقامين:

الأوّل: البراءة العقلية والشبهات الموضوعية

المشهور جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية أخذاً بحكم العقل: قبح العقاب بلا بيان. لكن سيد مشايخنا المحقّق البروجردي كان يردّ ذلك بحجة أنّ ما يرجع إلى الشارع هو بيان الكبرى والمفروض أنّه بيّنها، وأمّا بيان الصغرى مثلاً: أنّ هذا خمر أو لا، فخارج عن وظيفة الشارع، فلا معنى لجعل المقام من مصاديق القاعدة العقلية، أعني: قبح العقاب بلا بيان.

يلاحظ عليه: أنّ المراد من قبح العقاب بلا بيان هو العقاب بلا حجّة، ومن المعلوم أنّ الحجّة تتشكّل من صغرى وكبرى، والكبرى وإن كانت معلومة ولكن الصغرى مجهولة لدى المكلّف، فمادام لم تقم الحجّة على أنّ المائع خمر، لا يصحّ للمولى مؤاخذة العبد، لا بملاك أنّه لم يبيّن الصغرى بل بملاك أنّه لم يقم دليل عليها، فلو كان المولى غير راض بارتكاب المشتبهات
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست