responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 480

والجواب نفس الجواب فإنّ الثواب مترتّب على الاحتياط فيما أمكن الاحتياط، والمفروض في المقام عدم إمكان إحرازه لعدم العلم بتعلق الأمر به لا تفصيلاً ولا إجمالاً.

الثالث: إتيان الفعل محرّراً عن نيّة القربة

إنّ المراد من الاحتياط هو مجرد الإتيان بجميع ما يعتبر فيها، سوى قصد القربة.

يلاحظ عليه: أنّ موضوع البحث الاحتياط في محتمل العبادة، فالعمل المجرد عن القربة ليس عبادياً قطعاً.

الرابع: كفاية الإتيان باحتمال الأمر

يكفي في تصحيح العبادة الإتيان بها رجاءً وباحتمال تعلّق الأمر به; وإلى هذا الجواب أشار الشيخ بقوله: والتحقيق إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبية في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبية ولو إجمالاً فهو.[1]

وهذا الجواب متينٌ وله نظائر في الفقه، فالمصلّي إلى أربع جوانب يقصد الأمر الاحتمالي لكلّ من الأطراف، فهكذا المقام، وإن كان بين المثال والممثل فرق وهو العلم بوجود الأمر إجمالاً في المثال دون المقام، لكن يشتركان في أنّ الامتثال بالصلاة إلى جانب ليس إلاّ باحتمال الأمر.


[1] الفرائد:2/152.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست