responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 478

فإن قلت: ما الفرق بين الانقياد والتجرّي حيث يترتّب الثواب على الأول ولا يترتّب العقاب على الثاني على ما مرّ في باب التجرّي.

قلت: إنّ العقاب مترتّب على العصيان والمتجرّي بعدُ لم يعص، وتوهم أنّه رفع علم العصيان والمخالفة وانتهك حرمة المولى إلى غير ذلك ممّا يعدّ من هذه المقولة مدفوع بأنّه خارج عن موضوع التجرّي، فإنّ المتجري عبارة عمّن تأثر بشهوة النفس وهواها، فارتكب الحرام خائفاً من مولاه، وأمّا من صار بصدد هتك الستر والتمرّد على المولى فهو فوق المتجرّي وربما ينتهي إلى الكفر والارتداد.

3. إذا دار أمر العمل العبادي بين الوجوب والاستحباب أمكن الاستحباب قطعاً، وإن كانت الخصوصية مجهولة لعدم وجوب قصد
الوجه.

4. إذا دار أمر العمل العبادي بين الوجوب وغير الاستحباب فهل يمكن الاحتياط أو لا؟ قال الشيخ بعدم الإمكان، لأنّ العبادة لابدّ فيها من نيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً وإجمالاً [1].

ثمّ إنّ بعض الأُصوليين صاروا بتصحيح العبادة في هذا النوع من العمل، وها نحن نذكر لذلك وجوهاً:


[1] الفرائد:2/151.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست