responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 476

الصورة الثانية: في اللحم المردّد بين الغنم والأرنب

إذا مرررنا في طريقنا على اللحم المطروح المردّد بين كونه لحم غنم أو لحم أرنب مع جريان التذكية عليه بفري الأوداج مع الشرائط الخاصّة، وهذه الصورة نظيرة الصورة السابقة، والاختلاف في منشأ الشبهة، فبما أنّ طهارته محرزة يقيناً يقع الكلام في حليّة لحمه، وقد عرفت أنّ المرجع هو التمسّك بالحكم الطبيعي للّحوم، وهو الحرمة دون أصالة الحليّة.

وأمّا التمسّك بأصالة الصحّة في فعل المسلم فهي تثبت الطهارة لا الحليّة، إذ يكفي في صون فعل المسلم عن اللغوية ترتّب أثر ما على فعله وهو الطهارة.

الصورة الثالثة: فيما إذا شُكّ في وجود الشرط

إذا علمنا بورود التذكية على الحيوان القابل للطهارة والحليّة، لكن نشك في تحقّق بعض شروطها، فالحق فيه التفصيل، فلو كان الشك راجعاً إلى كون الذابح مسلماً أو غير مسلم فلا أصل يُحرزه، وإن شك في تحقّق سائر الشرائط، فأصل الصحّة في فعل المسلم محكّم ويترتّب عليه كلا الأثرين الطهارة والحلية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست