responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 474

تثبت الحليّة لأنّها أعم منها فكل من الأرنب والذئب والأسد المذكاة طاهرة وليست بحلال.

وثانياً: أنّ الأصل في اللحوم هو الحرمة إلاّ ما خرج بالدليل، والحكم الأوّلي حجة حتى يدلّ دليل على عدم اعتبار الشيء المشكوك.

فإن قلت: لماذا لا تجري أصالة عدم التذكية؟

قلت: كيف نتمسّك بهذا الأصل مع تحقّق التذكية العرفية، وليس عندنا تذكيتان أحدهما عرفية والأُخرى شرعية حتى يقال: إنّ المتحقّق هو الأُولى دون الثانية ; بل التذكية عند الجميع بمعنى واحد، غاية الأمر أُضيف إليها في الشرع بعض الشروط، وهذا لا يجعل التذكية أمرين متغايرين، أضف إلى ذلك: أنّ الشك في تحقّق التذكية وعدمها نابع عن الشك في شرطية شيء ومانعيته، فإذا جرى الأصل في جانب الأصل السببي ارتفع الشك عن جانب الأصل المسببي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست