responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 473

التذكية لنفي المشكوك قائلاً بأنّها ليست أمراً عرفياً كي ينزلّ الدليل عليه ويُدفع احتمال التقييد بالإطلاق، كما كان الأمر كذلك في مثل قوله تعالى:(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)[1].[2]

يلاحظ عليه: بعدم وضوح الفرق بين الأمرين بعد شيوعهما في العرف، فكما أنّ تقييد البيع بشروط لا يخرجه عن كونه أمراً عرفياً، فهكذا تقييد التذكية ببعض الأُمور كذلك، ولعلّ منشأ الخلط بين التذكية بالذال المعجمة، والتزكية بالزاء أُخت الراء، فالأُولى بمعنى الفري والذبح، والثانية بمعنى الطهارة والتنزيه، قال سبحانه:(وَ نَفْس وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )[3] فهي بالمعنى الثاني ليست أمراً عرفياً، بخلاف التذكية في المقام فهي أمر عرفي، غاية الأمر أضاف الشارع إليها شروطاً أُخرى نظير البيع. فإنّ البيع العرفي طريق للبيع الشرعي إلاّ إذا أُضيف إليه شرط فيؤخذ به .

وأمّا الثاني أي مقتضى الأصل فإنّما تصل إليه النوبة إذا قصرت اليد عن الدليل الاجتهادي، فمقتضاه أصالة البراءة في الشرط المشكوك شأن الأقل والأكثر.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الحيوان المذبوح بلا سكين، أو مع الجلل محكوم بالطهارة لصدق التذكية، وأمّا الحليّة فلا لما عرفت أوّلاً: أنّ التذكية لا


[1] البقرة: 275 .

[2] مصباح الأُصول:2/313.
[3] الشمس:7ـ9.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست