responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 472

بيان ذلك: أنّ التذكية أمر عرفي وليس أمراً شرعياً والعرب قبل الإسلام يقسّمون الحيوان إلى ميتة ومذكّى (مذكّى عرفياً لا شرعياً) ويقسمون
اللحم إلى لحم ميتة ولحم مذكّى، والمشركون يسوّون بينهما في الأكل،
لكن الأحناف يفرقون بينهما بالاجتناب عن الميتة، والانتفاع من
المذكى .

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الموضوع في الآية الكريمة: (إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )[1]، أو في الحديث أعني قوله: «إلاّ أن يكون ذكياً ذكّاه الذابح» هو التذكية العرفية، أي ما يكون مذكّى عندهم، غير أنّ الشارع أضاف إليها شروطاً أُخرى ككون الذابح مسلماً مستقبلاً للقبلة ومسمّياً بالله، فلو شككنا في إضافة شيء آخر ككون الآلة حديداً ولم يكن شرطاً عند العرف، فصدق التذكية عرفاً، طريق إلى التذكية الشرعية إلاّ إذا قام الدليل على الشرطية، ونظير المقام، البيع فلو شككنا في شرطية عربية الصيغة أو تقدّم الإيجاب على القبول، فإذا صدق البيع عرفاً، نستكشف أنّه بيع شرعاً.

وبما أنّ التذكية لغة وعرفاً هي فري الأوداج مع القابلية في الحيوان، فالمأمور به أمر مركّب لا بسيط، فإذا شك في شرطية آمر آخر نستكشف من، عدمَ اعتباره عرفاً عدم اعتباره شرعاً، وبذلك نستغني عن الرجوع إلى الأصل العملي وإن كان موافقاً لمقتضى الإطلاق .

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي ذهب إلى عدم صحّة الرجوع إلى إطلاق دليل


[1] المائدة:3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست