responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 471

1. ما هو مقتضى الدليل الاجتهادي؟

2. ما هو مقتضى الأصل العملي إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي؟

أمّا الأوّل: فالظاهر هو التفصيل، بين ما قلنا بأنّ التذكية أمر بسيط حاصل من الأُمور الستة، كحصول الطهارة النفسانية للإنسان مع الغسلات والمسحات، وبين ما لو قلنا بأنّ التذكية اسم لفري الأوداج مع القابلية في الحيوان.

فعلى الأوّل يكون المورد من قبيل الشك في المحصِّل حيث نشك في حصول الأمر البسيط بفري الأوداج بغير السكين، أو لا مثل ما إذا شككنا في حصول الطهارة النفسانية بغير غسل الجزء المشكوك أو لا، والعقل يحكم بتحصيل البراءة اليقينية لحصول ما هو الواجب، أعني: التذكية، والطهارة النفسانية.

وعلى الثاني يكون من قبيل الأقل والأكثر حيث نشك في أنّ الشارع اعتبر وراء الأجزاء المعلومة، جزءاً آخر وهو خصوصية السكين، أو لا؟ أو اعتبر في الوضوء وراء الأجزاء المعلومة، جزءاً آخر أو لا. وعندئذ لو كان في الدليل الاجتهادي إطلاق يتمسك به، والاّ فيرجع إلى البراءة.

ومن حسن الحظ وجود الإطلاق في الدليل الاجتهادي، أعني قوله:(وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )[1] و قوله(عليه السلام): «إلاّ ما يكون ذكياً ذكّاه الذابح»[2]


[1] المائدة:3.

[2] الوسائل: 3، الباب2 من أبواب لباس المصلي، الحديث1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست