responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 47

فيه، والجمع بينهما جمع بين المتناقضين.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الإشكال مبني على أنّ معنى القطع الطريقي عبارة عن مدخلية الواقع في ثبوت الحكم، ومع هذا الفرض لا يمكن أن يكون القطع الطريقي تمام الموضوع .

لكن المقصود منه هو أخذه في الموضوع بما أنّه كاشف ومرآة إلى الخارج في مقابل الوصف الآخر، سواء أكان للواقع مدخلية أم لم تكن، وعلى ذلك يصحّ أخذه في الموضوع تماماً.

وقد أحسن شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري (قدس سره)فقد فسره في درره على نحو ما ذكرناه، وقال: المقصود كونه ملحوظاً على أنّه طريق كسائر الطرق المعتبرة. وبعبارة أُخرى: ملاحظة الجامع بين القطع وسائر الطرق المعتبرة.[2]

ثم إنّ للقطع الموضوعي تقسيماً آخر ذكره المحقّق الخراساني في المقام، ونحن نذكره في الجهة الرابعة الّتي طرح فيها أقسام القطع الموضوعي حذراً من التكرار .

4. قيام الأمارات مكان القطع الطريقي المحض

إذا كان الحكم مترتّباً على نفس الشيء وواقعه دون أن يكون للقطع


[1] لاحظ فوائد الأُصول: 2 / 11، مصباح الأُصول: 2 / 32.

[2] درر الفوائد: 2 / 331 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست