responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 46

ولو أُخِذَ فيه بما أنّه وصف قائم بالنفس، يسمّى بالقطع الموضوعي
الوصفي.

وبالجملة ينظر المولى إلى القطع تارة بما أنّه طريق، وأُخرى بما أنّه وصف، كما أنّ الإنسان ينظر إلى المرآة تارة بما أنّها تُري الخارج، وأُخرى بما أنّها جسم صيقلي شفاف .

فالموضوعي الطريقي أشبه بالأوّل، والموضوعي الوصفي أشبه بالثاني.

3. تقسيم الموضوعي إلى تمام الموضوع وجزئه

ثم إنّ القطع الموضوعي بالمعنى الّذي عرفت تارة يكون تمام الموضوع للحكم من غير مدخلية للواقع كسلوك الطريق المخطور وغيره حيث إنّ الأوّل موضوع للحرمة، أو وجوب التمام، وأُخرى يكون القطع جزء الموضوع والجزء الآخر هو الواقع، وهذا كبطلان الصلاة في الثوب المقطوع بنجاسته، فلا تبطل الصلاة إلاّ إذا كان نجساً في الواقع وتعلق بها القطع، وإلاّ فلو كان نجساً في الواقع ولم تُعلم أو قُطِعَ بنجاسته وكان طاهراً في الواقع تكون الصلاة صحيحة إذا تمشّى منه قصد القربة.

ثم إنّ المحقّق النائيني أنكر كون القطع الطريقي تمام الموضوع، وتبعه تلميذه في مصباحه. وحاصل كلامهما: أنّ أخذه تمام الموضوع آية أنّه لا مدخلية للواقع في ترتّب الحكم، وأخذه بنحو الطريقية آية أنّ للواقع دخلاً
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست