responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 459

النفقة وحرمة التزويج من دون حاجة إلى استصحاب الآثار، هذا في متوافقي المضمون، ومثله إذا كانا مختلفي المضمون كما سيوافيك في محله.

نعم الكلام هنا في حكومة الأصل الموضوعي على أصالتي الطهارة والحلية فلذلك نسوق الكلام على هذا المنوال.

فنقول: إنّ الكلام تارة في الشبهة الحكمية وأُخرى في الشبهة الموضوعية، ولكلّ منهما صور أربع وإن اقتصر المحقّق الخراساني على ثلاث منها، فيقع الكلام في مقامين، وإليك البيان:

المقام الأوّل:

في صور الشبهة الحكمية الأربع

1. إذا شكّ في الطهارة والحلّية، لأجل الشك في كون الحيوان واجداً للخصوصية والقابلية التي تكون مؤثرة في الطهارة والحلية كالحيوان المتولد من حيوانين أحدهما يقبل التذكية والآخر لا يقبلها، وفي الوقت نفسه لا يشبههما.

2. إذا شك في الحلية دون الطهارة للعلم بكونه واجداً للخصوصية المؤثرة في الطهارة والشك في كونه واجداً للخصوصية المؤثرة في الحلية كما في مورد الأرنب.

3. إذا شكّ فيهما، لأجل الشك في اعتبار كون آلة الذبح حديداً وراء ما
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست