responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 424

أصل المنجّزية، وإنّما يتميز عنهما في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجّزية (بأن يرخّص على خلاف ما قطع)، لأنّ الترخيص في مورده مستحيل، وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال، فإنّ الترخيص الظاهري فيها ممكن، لأنّه لا يتطلب أكثر من فرض الشكّ، والشكّ موجود.

ومن هنا صحّ أن يقال بأنّ منجزية القطع غير معلّقة، بل ثابتة على الإطلاق وانّ منجزية غيره من الظن والاحتمال معلّقة، لأنّها مشروطة بعدم إحراز الترخيص الظاهري في ترك التحفّظ.[1]

يلاحظ على التقريرين:

أوّلاً: أنّ القول بأنّ احتمال التكليف منجّز للواقع عند العقل وإن لم يستوف المولى البيان الممكن غير تام، سواء أكان المعتمد هو أغراض المولى أهم من أغراض العبد كما في التقرير الأوّل، أو أنّ للمولى حق الطاعة في موارد القطع والظن والشك على التقرير الثاني، وذلك لأنّ الاعتماد في جواز التعذيب والمؤاخذة على مثل هذا الحكم العقلي الخفي على أكثر الناس إلاّ الأوحدي، إنّما يصح إذا كان ذلك الحكم من الأحكام العقلية الواضحة لدى العقلاء حتى يعتمد عليه المولى سبحانه في التنجيز والتعذيب ولكن المعلوم خلافها، إذ لو كان حكماً واضحاً لما أنكره العلماء من غير فرق بين الأُصولي والأخباري، لما ستعرف من أنّ الأخباري لا ينكر الكبرى وإنّما ينكر الصغرى، أي عدم البيان ويقول بورود البيان بالعنوان


[1] دروس في علم الأُصول: الحلقة الثانية:32ـ 33.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست