responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 421

يدّعي ورود النهي بالعنوان الثانوي.

2. بذل الجهد في تحصيل الإجماع المحصّل، فإنّ المجتهد إذا بذل جهده في الحصول على فتاوى العلماء من عصر الكليني إلى زماننا هذا حتّى يقف على أنّ فتواهم في مشتبه الحكم هو البراءة، وقد نقل الشيخ قسماً من كلماتهم.

3. جمع الإجماعات المنقولة حول البراءة في كلمات العلماء.

4. الإجماع العملي وسيرة المسلمين على البراءة حتّى تظهر الحرمة.

والاعتماد على الأقسام الثلاثة الأخيرة مشكل، لأنّ إجماعهم مبيّن المصدر، وأنّهم اعتمدوا في الحكم بالبراءة على ما مرّ من الآيات والروايات فيصبح الإجماع مدركياً لا يعتمد على الإجماع، بل يعتمد على المدارك الّتي استند عليها المجمعون، ولعلّهم اعتمدوا على الآية التالية وأمثالها الّتي تبين أنّ موضع النبي بل كلّ مسلم مؤمن به هو الاقتصار على ما ورد في الشرع ووصل إليه من النهي: (قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[1].


[1] الأنعام: 145 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست