responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 420

وعلى الثاني: فكلا الجاهلين غير متمكنين من الاحتياط، لافتراض عدم التفاته إلى الحكمِ الموضوع حتّى يشك، فعندئذ كيف يصف الإمام أحد الجهالتين أهون من الأُخرى مع أنّهما على مستوى واحد.

2. أنّ الاستدلال مبني على أنّ المعذورية في الحكم الوضعي يلازم المعذورية في العقاب، فإنّ كلام السائل وجواب الإمام يدوران حول المعذورية في الحكم الوضعي وعدمها أي المعذورية في جواز التزويج ثانياً، وأمّا المعذورية في أمر العقاب فهي خارجة عن مصب كلام السائل والمجيب.

ولكن الجواب واضح لوجود الملازمة العرفية بين المعذوريتين، فافهم.

الاستدلال بالإجماع

استدلّ الأُصوليون بالإجماع على البراءة الشرعية في مشتبه الحرمة، ويقرر بوجوه أربعة:

1. ادّعاء إجماع العلماء من الأُصوليّين والأخباريين على أنّ الحكم الشرعي فيما لم يرد فيه نهي لا بعنوان أوّلي ولا بعنوان ثانوي (مجهول الحكم) هو البراءة.

وهذا النوع من الادّعاء صحيح كبرى وباطل صغرى، لأنّ الأخباري
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست