responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 418

1. أنّ لفظ «يرد» استعمل في الذكر الحكيم بمعنى «يصل» كما في قوله سبحانه: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ )[1]، أي لما وصل إلى ماء مدين وليس بمعنى صدر.

2. أنّ تفسير الحديث على ما عليه المحقّق الخراساني يوجب اختصاص الرواية بعصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنّ الاشياء محكومة بالإباحة والإطلاق حتّى يصدر من الشارع نهي، وتكون الرواية إخباراً عن حكم زمان حياة الرسول، أو قبل بعثته وهو خلاف ظاهرها، فإنّ ظاهرها إنشاء حكم بلا تقييد بزمان، وإنّ هذا الإطلاق سائر في جميع الأزمنة.

ويؤيد التعبير بلفظ «حتّى يرد» الدالّ على المعنى الاستقبالي، ومفاده أنّ هذا الحكم سائد في عصر الصادق (عليه السلام)أيضاً وبعده إلى أن تتحقّق الغاية، ومن المعلوم أنّه لو كان المراد من الورد الصدور من قلم التشريع، فالغاية تمت وتحقّقت برحيل الرسول ولم يبق أي ترقب إليها بعد رحلته.

الحديث السابع: حديث الجهالة

روى الكليني بسند صحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام):

1. قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أَهي ممّن لا تحل له أبداً؟ فقال: «لا، أما إذا كانت بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدتها،


[1] القصص: 23 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست