نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 413
التقرير الأوّل
وهو مبني على أمرين:
أ. المراد من الشيء في قوله: «كلّ شيء»، هو الأمر الكلّي، كشرب التتن أو لحم الأرنب.
ب. المراد من قوله: «فيه حلال وحرام» بمعنى فيه احتمال الحلال والحرام .
وعندئذ يقال: إنّ شرب التتن ولحم الأرنب فيهما احتمال الحلية والحرمة، فهما حلالان حتّى تعرف الحرام منه بعينه .[1]
يلاحظ عليه بأُمور:
1. أنّ الظاهر من قوله: «فيه حلال وحرام» هو فعليتهما لا احتمالهما كما في قوله سبحانه: (وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ)[2].
2. لو أُريد هذا المعنى، لكان الأنسب أن يقول: حتّى تعلم، بدل «حتّى تعرف» فإن العرفان يستعمل في الأُمور الجزئية، لا الكلية، يقال: عرفت الله لا علمت الله، بخلاف العلم. [3]
3. لو أُريد ذلك لزمت لغوية قوله: «بعينه»، لأنّ الإنسان إذا وقف على