responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 413

التقرير الأوّل

وهو مبني على أمرين:

أ. المراد من الشيء في قوله: «كلّ شيء»، هو الأمر الكلّي، كشرب التتن أو لحم الأرنب.

ب. المراد من قوله: «فيه حلال وحرام» بمعنى فيه احتمال الحلال والحرام .

وعندئذ يقال: إنّ شرب التتن ولحم الأرنب فيهما احتمال الحلية والحرمة، فهما حلالان حتّى تعرف الحرام منه بعينه .[1]

يلاحظ عليه بأُمور:

1. أنّ الظاهر من قوله: «فيه حلال وحرام» هو فعليتهما لا احتمالهما كما في قوله سبحانه: (وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ) [2].

2. لو أُريد هذا المعنى، لكان الأنسب أن يقول: حتّى تعلم، بدل «حتّى تعرف» فإن العرفان يستعمل في الأُمور الجزئية، لا الكلية، يقال: عرفت الله لا علمت الله، بخلاف العلم. [3]

3. لو أُريد ذلك لزمت لغوية قوله: «بعينه»، لأنّ الإنسان إذا وقف على


[1] الفرائد: 2 / 46. 2 . النحل: 116 .

[3] نعم هذا هو الغالب، وإلاّ فربّما يستعمل العلم في الجزئيات كما مرّ في رواية مسعدة بن صدقة حيث قال: «حتّى تعلم أنّه...» .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست