responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 411

بالرسول، قال سبحانه: (رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً)[1].

قلت: المتبادر من البيّنة في لسان الرسول هوالشاهدان قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» [2].

ويؤيد ذلك أنّها فسّرت بهما في رواية عبدالله بن سلمان حيث روى عن أبي عبدالله (عليه السلام)في الجبن قال: «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان على أنّ فيه ميتة».[3]

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الحديث لا صلة له بالمقام .

نعم الّذي يمكن أن يكون موجباً لتوهم شموله للشبهة الحكمية هو استعمال كلمة (تعلم) المناسب للحكم المجهول، بخلاف الشبهة الموضوعية فإنّ اللفظ المناسب له هو (تعرف)، ولكن الوارد هو (تعلم).

الحديث الخامس: حديث الحل الثاني

قد ورد حديث الحل الثاني بطرق ثلاثة نذكرها تالياً:

1. ما رواه عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ».[4]

وهذه الرواية يرويها عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)بلا واسطة،


[1] البينة: 2 .

[2] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1 .
[3] الوسائل: 17، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 3 .
[4] الوسائل: 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست