responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 410

1. لفظة «بعينه»، وقد عرفت أنّه تأكيد للضمير الغائب فلا يصدق إلاّ على الشبهة الموضوعية، فإذا اختلط الخمر بالخل وصار الخمر مشخصّاً فهناك يقال: عرفه بعينه، وأمّا الشبهة الحكمية فلا شكّ هناك في «حرام بعينه» حتّى إذا زال الشك يكون الحرام معلوماً بعينه. وقدجاءت نفس العبارة في رواية أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة، وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الّذي يجب عليهم؟ قال: فقال: «ما الابل إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه».[1] فقوله: بعينه تأكيد للفظة «الحرام» في قوله: تعرف الحرام.

2. الأمثلة الواردة في الحديث كلّها من قبيل الشبهة الموضوعية فتصلح أن تكون مانعة عن انعقاد الإطلاق.

3. قوله: أن تقوم به البينة، فالمراد بها الشاهدان العدلان والّتي يتوقّف عليها ثبوت الموضوعات لا الأحكام، لأنّه يكفي في ثبوتها خبر العدل.

فإن قلت: المراد من البيّنة مطلق ما يتبيّن به لا الشاهدان العدلان، بشهادة قوله سبحانه: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ)[2] .

والمراد من البيّنة مطلق ما يتبينه، بشهادة إنّها فسرت في الآية الثانية


[1] الوسائل: 12، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5، ولاحظ الحديث 2 من الباب 53.

[2] البينة: 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست