responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 41

والمخالفة ليستا تحت الاختيار ، حتى يتعلّق التكليف بالمصادف دون المخالف، فيجب أن يكون متعلقّه إرادة ما أحرز أنّه من مصاديق الموضوع، إذ هو الفعل الاختياري، فتكون نسبته إلى المطابق والمخالف على حدّ سواء.[1]

أقول: إنّ الأحكام الشرعية تتعلّق بموضوع ذي مصلحة والمفسدة، ومن المعلوم أنّ المفسدة قائمة بشرب الخمر لا مطلق الشرب حتّى تكون متعلّقاً للحكم الشرعي، وأمّا قوله: إنّ المصادفة والمخالفة خارجتان عن الاختيار، فمنظور فيه، فإنّ الإصابة داخلة تحت الاختيار، فمن شرب الخمر عن علم بلا أكراه ولا اضطرار فقد شرب عن اختيار.

نعم الخطأ وعدم الإصابة خارجٌ عن الاختيار، وقد مضى الكلام فيه فلاحظ.

2. حرمته بالعنوان الثانوي

ربّما يتصوّر حرمته بالعناوين الثانوية كالجرأة والطغيان والتمرد والظلم والهتك، وقد عرفت أنّ الثلاثة الأُوّل من أحوال النفس ولا صلة لها بالفعل، وأمّا الآخران فيختصّان بالمعصية أضف إلى أنّ الهتك إنّما يتحقّق إذا تظاهر بالتجرّي لا ما عمله خفاءً.

وبذلك يعلم حال الفعل المنقاد به فلا يوصف بالحسن إذا خالف


[1] فوائد الأُصول: 3 / 38 ـ 39 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست