نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 399
البطلان الّذي يترتّب عليه حكم الشرع بالإعادة وبقاء الأمر، فيكفي ذلك في شمول الحديث له. وقد قال الشيخ الأنصاري وأكثر المتأخّرين بأنّه إذا كان الأثر الشرعي مترتّباً على المستصحب بواسطة عقلية أو عادية خفية في نظر الشارع يكفي في جريان الاستصحاب. فلاحظ مبحث الأصل المثبت.
الإكراه على المسبب
هذا كلّه لو تعلّق الإكراه بالسبب وأمّا لو تعلّق الإكراه بالمسبب فهو على قسمين، فتارة يتعلّق الأثر على وجود السبب بما هو هو، لا بما هو فعل اختياري للمكلف، كالإكراه على الوطء، فالمسبب وهو الجنابة غير مرتفع.
وأُخرى يتعلّق الأثر على وجود السبب بما هو فعل اختياري، كالزوجية المتسببة عن العقد الصادر عن المكلف عن اختيار وطيب نفس، ففي هذا القسم لا يتصور الإكراه كما هو معلوم; لأنّ القصد أمر قلبيّ لا يمكن الإكراه عليه نظير الإيمان الّذي لا يمكن الإكراه عليه، قال سبحانه: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)[1] .
حكم الاضطرار
قد عرفت حكم الإكراه، وأمّا الاضطرار فإن تعلّق بأمر حلال كبيع الدار