responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 398

الأجزاء في حال الوحدة غير أنّه رفع وجوب بعض الأجزاء والشروط فيكون الأمر متعلّقاً بالباقي، ويصير المأتي به مصداقاً للصلاة، مسقطاً للأمر، لأنّ الإتيان بالمأمور به موجب للإجزاء .

فإن قلت: إنّ الساقط هو الأمر الظاهري دون الواقعي المتعلّق بالأجزاء العشر.

قلت: قد عُلمت وحدة الأمر في عامّة الموارد وإنّما الاختلاف في كيفية الامتثال.

نعم فصّل سيدنا الأُستاذ (قدس سره)في باب الإكراه بين تعلّقه بالمانع وتعلّقه بترك الجزء والشرط، فقال بجريان حديث الرفع وصحّة العمل، في الأوّل دون الأخيرين، وذلك لأنّ الإكراه في الأوّل تعلّق بشيء ذي أثر وهو المانع كالصلاة في الثوب النجس، دون الأخيرين، إذ الإكراه تعلّق بترك الجزء والشرط، وهما ليسا متعلّقين بالحكم الشرعي .

هذا بخلاف ما إذا نسي الجزء والشرط فإنّ متعلّق النسيان ذو أثر شرعي، وعلى ضوء ما ذكر يجري حديث الرفع في مورد النسيان في جميع الموارد الثلاثة، دون الإكراه فهو يجري في إيجاد المانع، دون ترك الجزء والشرط .[1]

يلاحظ عليه: أنّه يكفي في شمول حديث الرفع للمقام كون المكره عليه ممّا له صلة بالشرع، ولم يكن أجنبياً عنه. وبما أنّ ترك الجزء يلازم


[1] تهذيب الأُصول: 2 / 167 ـ 168 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست