responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 388

1. (وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلاً )[1].

2. (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)[2].

3. (وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً )[3].

4. (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا)[4].

5. (الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة )[5] .

وأُخرى تترتب على الفعل بما هو معنون بعنوان خاص كتحرير الرقبة ودفع الدية إذا قتل مؤمناً خطأ، وكسجدتي السهو إذا تكلم ناسياً، قال سبحانه: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )[6] .

وقوله (عليه السلام)في مَن يتكلّم ناسياً في الصلاة: «يسجد سجدتين».[7]

فالحكمان مترتّبان لا على ذات الفعل، أي القتل والتكلّم، بل الصادر عن خطأ ونسيان.

إذا علمت هذا فالمرفوع هو القسم الأوّل لا الثاني، وذلك لوجهين:


[1] الإسراء: 32.

[2] الإسراء: 33 .
[3] الإسراء: 34 .
[4] المائدة: 38 .
[5] النور: 2 .
[6] النساء: 92 .
[7] الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست