وأُخرى تترتب على الفعل بما هو معنون بعنوان خاص كتحرير الرقبة ودفع الدية إذا قتل مؤمناً خطأ، وكسجدتي السهو إذا تكلم ناسياً، قال سبحانه: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )[6] .
وقوله (عليه السلام)في مَن يتكلّم ناسياً في الصلاة: «يسجد سجدتين».[7]
فالحكمان مترتّبان لا على ذات الفعل، أي القتل والتكلّم، بل الصادر عن خطأ ونسيان.
إذا علمت هذا فالمرفوع هو القسم الأوّل لا الثاني، وذلك لوجهين: