responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 382

الطلاق أن يقول الرجل: أنت طالق. فلا يقع بشيء آخر كالحلف، أو قوله: أنت خلية، أو قوله: أنت برية[1]. فعلى ضوء ذلك فالرواية صدرت تقية لا من البزنطي بل عمن كان في المجلس ممن لايتحمّل بطلان الحلف على الأُمور الثلاثة اختياراً.

قلت: فرق بين وجود التقية في الكبرى أو وجودها في تطبيقها على الصغرى (الحلف على الأُمور الثلاثة) وأقصى ما يمكن أن يقال: إنّ الإمام (عليه السلام)لم يتق في بيان الكبرى، وهي أنّ حديث الرفع يرفع الأحكام التكليفية والوضعية مطلقاً، غير أنّ تطبيق هذه الكبرى على الموارد الثلاثة (الطلاق والعتاق والصدقة الاكراهية) كان من باب الجدل وإقناع الطرف الآخر، ومثل هذا لا يضرّ بصحّة عموم الكبرى .

الثالث: عموم الرفع للحكم والموضوع

هل الحديث يختصّ بالشبهة الموضوعية ولا يعمّ الحكمية منها، أو يشمل كلتا الشبهتين من غير فرق بين تعلّق الجهل بالحكم أو بالموضوع؟

وقد ذهب الشيخ الأنصاري وتبعه المحقّق الخراساني إلى
عمومية الحديث، وقال الأوّل: إنّ حرمة شرب التتن مثلاً ممّا لا يعلمون
فهي مرفوعة عنهم، ومعنى رفعها كرفع الخطأ والنسيان، رفع آثاره،


[1] لاحظ الوسائل: 15، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث 7 ; ولاحظ بقية أحاديث الباب .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست