responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 379

وإلى ما ذكرنا يشير المحقّق الخراساني بقوله: إنّها وإن لم تكن بنفسها أثراً شرعياً إلاّ أنّها ممّا يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره ـ إيجاب الاحتياط ـ فالدليل على رفع الحكم، دليل على رفع إيجاب الاحتياط المستتبع عدم استحقاق العقوبة لدى المخالفة.[1]

الثاني: إنّ المؤاخذة من آثار الحكم المنجّز، والمفروض عدم تنجّزه فكيف يصح الإخبار عن رفع المؤاخذة عن حكم غير منجّز؟!

يلاحظ عليه: أنّ الحكم الواقعي منجّز على الجاهل الملتفت والمضطر والمستكره. بمعنى أنّ البيان واصل إليهم حسب إطلاق الدليل، وهو يقتضي الاحتياط في مشتبه الحكم، وتحمّل الضرر عند الإكراه، والمشقّة عند الاضطرار على نحو لو خالف المكلّف مقتضى الإطلاق بأن ارتكب الجاهل مُشتبهَ الحكم، والمكرهُ الفعلَ المستكره عليه (كشرب الخمر)، والمضطرُّ الشيءَ المضطرَ إليه (كأكل الميتة) كان على الله عقوبته، لأنّه خالف مقتضى الإطلاق، فالمؤاخذة حسب الإطلاق محقّقة غير أنّ حديث الرفع امتنان على الأُمّة، رفعها عن الموارد الثلاثة فالرفع حقيقي لا مجازي.

الثالث: إنّه على خلاف إطلاق الحديث.

ولعلّ هذا الإشكال أتقن الإشكالات المتوجهة إلى هذا الوجه، وسيوافيك توضيحه.


[1] كفاية الأُصول: 339، حديث الرفع والاستدلال به .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست