responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 376

فالمقتضي لضرب المؤمنين موجود والله سبحانه يمنع عن تحقّقه .

ثم إنّ الرفع يتعلّق بالأمر الوجودي كما في الأمثلة الماضية والتسعة المرفوعة كلّها أُمور وجودية حتّى «ما لا يعلمون» لأنّ الجهل الملتفت إليه ـ لا الجهل المركّب ـ وصف موجود في النفس.

فعلى ما ذكرنا فاستعمال الرفع في هذه الموارد استعمال حقيقي، لأنّه تعلّق بالأُمور الوجودية.

فإن قلت: كيف يمكن أن يقال برفع هذه الأُمور الوجودية رفعاً حقيقياً مع وجودها في المجتمع الإسلامي بكثرة.

قلت: هذا ما سيوافيك في الأمر الثاني.

الثاني: ما هو المرفوع إثباتاً وثبوتاً

إذا عرفت أن الرفع تعلّق بهذه الأُمور الوجودية يقع الكلام فيما هو المتعلّق إثباتاً وحسب الإرادة الاستعمالية، وثبوتاً حسب الإرادة الجدّية.

أمّا الأوّل فلأنّ مقتضى بلاغة الكلام هو نسبة الرفع إلى هذه الأُمور حقيقة . وذلك لأنّ صاحب الشريعة بما أنّه جعل هذه الأُمور التسعة مسلوبة الأثر صحّ له أن يخبر عن عدم وجود هذه الأُمور في محيط التشريع، كما هو الحال في كثير من نظائر المقام، فعدم ترتّب الأثر عليها في محيط التشريع صار سبباً عن الإخبار عن عدم وجودها، كما هو الحال في «لا ضرر ولا ضرار»، أو قوله: «لا بيع إلاّ في ملك»، أو قوله: «لا طلاق إلاّ في طهر»، وعلى
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست