responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 372

3. (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة)

وهذه الفقرة هي المقصود للقائل بالبراءة ولا يتم الاستدلال بها إلاّ إذا أُريد من الهلاك والحياة الأُخرويّين منهما فيدلّ على أنّ العذاب (الهلاك) فرع إتمام الحجّة وإقامة البيّنة على صدق دعوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيكون المراد من الهالك، هو الكافر ومن الحي المؤمن.

وهناك احتمال آخر وهو أن يكون المراد من الهلاك والحياة هو القسم الدنيوي، أي الموت والبقاء، فيدلّ على أنّ مشيئته تعلّقت بتمامية الحجّة على الكافر من غير فرق بين الهالك منهم في المعركة والناجي منهم، حيث قامت البيّنة على أنّ دعوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)دعوة حقّة وظهرت دلائل الحق وأمارته على مَن هلك ومات ومن لم يمت وفرّ من المعركة، والاستدلال فرع المعنى الأوّل لا الثاني .

إلى هنا تمّ الاستدلال بالآيات، وإليك الاستدلال بالسنّة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست