responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 350

أحكاماً ظاهرية؟! بل هي طرق إلى الحكم الواقعي وقد أمضاها الشارع بهذا الوصف .

الثاني: أنّ الموضوع في الأُصول العملية هو الشك في الحكم الواقعي، سواء أكان الحكم كلّياً أو جزئياً، فخرج الشك في عدد الركعات مثل قوله: «إذا شككت فابن على الأكثر»، فالحكم المذكور حكم واقعي لا ظاهري. لعدم تعلّق الشكّ بالحكم الواقعي وإنّما تعلّق بعمله .

ثم إنّ متعلّق الشك تارة يكون الحكم الكلّي كالشكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وأُخرى الحكم الجزئي كالشكّ في حكم المائع بين أيدينا المردّد بين كونه خلاًّ أو خمراً، فالشك في الأوّل يسمّى بالشبهة الحكمية، والثاني يسمّى بالشبهة الموضوعية.

الثالث: الأُصول المقررة لوظيفة الجاهل على قسمين :

قسم يختصّ لبيان وظيفة الجاهل بالموضوعات الخارجية كما هو الحال في الأُصول التالية:

1. أصالة الصحّة في فعل الغير.

2. أصالة الصحّة في فعل النفس المعبّر عنها بقاعدة التجاوز.

3. الإقراع عند التخاصم.

وقسم يعمّ الموضوعات الخارجية والأحكام الكلّية، وعمدتها الأُصول العملية الأربعة: الاستصحاب والاشتغال والبراءة والتخيير .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست