responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 349

الأصل الأوّل:

أصالة البراءة

وقبل الشروع في المقصود نقدم أُموراً:

عرف علم الأُصول بأنّه عبارة عن القواعد الّتي تستنبط بها الأحكام الشرعية، أو ما ينتهي إليه المجتهد عند اليأس عن الدليل.

وقد كان البحث في المقاصد السابقة بحثاً عن الشق الأوّل للتعريف، أي القواعد الّتي تستنبط بها الأحكام، وأمّا البحث في الأُصول العملية فهو بحث عن الشق الثاني للتعريف، أعني قوله: «أو ما ينتهي إليه المجتهد عند اليأس عن الدليل». فلا يستنبط بها إلاّ الوظيفة الفعلية لدى الشك .

ثم إنّ المستنبَط بالدليل الاجتهادي يسمّى حكماً واقعياً، لأنّ الواقع يكشف عنه إمّا كشفاً تامّاً كما في صورة العلم به، أو كشفاً غير تام لكن تعبّدنا الشارع به، على أنّه كاشف تام وقال: «ما أدّيا عني فعنّي يؤدّيان» وأمّا المستكشف بالأُصول العملية فيسمّى حكماً ظاهرياً لعدم كشفه عن الواقع بل كشفه عن الوظيفة الفعليّة، ويسمّى القسم الأوّل بالدليل الاجتهادي والثاني بالدليل الفقاهتي.

وبذلك يظهر أنّ ما ذكره الشيخ من كون مفاد الأمارات حكماً ظاهرياً ليس بتام، كيف والأمارات إنّما اعتبرت بما أنّها طرق إلى الواقع عنه، وكاشفة ولذلك أفتوا بعدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف، فكيف يكون مفادها
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست