responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 345

وهناك جواب آخر للشيخ الأنصاري وحاصله: أنّ الضرر وإن كان مظنوناً، إلاّ أنّ حكم الشارع قطعاً أو ظناً بالرجوع في مورد الظن إلى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظن، أوجب القطع أو الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون.[1]

ثم إنّ القائلين بحجّية الظن المطلق، أقاموا عليها دلائل أربعة قد مضى الأوّل منها، وأمّا الثاني والثالث فليسا بدليلين مستقلين، بل يرجعان لبّاً إلى الدليل الرابع، أعني: دليل الانسداد وبما أنّ المحققين من المتأخّرين أبطلوا دليل الانسداد فاللازم الصفح عنه، والاشتغال بما هو الألزم، فإنّ كثرة العطل في أيامنا الدراسيّة يبعثنا إلى دراسة الأهمّ فالأهم، فلذلك نبتدئ ببحث البراءة والاشتغال بإذن الله سبحانه.

وأمّا البحث عن حجّية الظن في أُصول الدين ومعانيها فهو مسألة كلامية ، فلذلك طوينا الكلام عنه وإن بسطنا البحث ـ فيما تركناه هنا ـ في الدورات السابقة.


[1] الفرائد: 1 / 376 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست