responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 326

بالعلم، إذ يحتمل أنّ التكاليف الموجودة في بقية الأمارات نفس التكاليف الواردة في الأخبار، وهذا المقدار يكفي في الانحلال.

الإشكال الثاني: لم يتعرّض له المحقّق الخراساني ونحن نقتفيه.

وأمّا الإشكال الثالث: فقد تلقّاه بالقبول، وحاصله: أنّ المدعى شيء، وما هو نتيجة الدليل شيء آخر، إذ المقصود في المقام هو اثبات حجّية الخبر الواحد بما هو أمارة لا وجوب العمل بالأخبار من باب الاحتياط كما هو نتيجة هذا الدليل وتظهر الثمرة بين القولين (العمل بالخبر بما هو أمارة والعمل به من باب الاحتياط) في الأُمور التالية.

1. لو كان الخبر الواحد بما هو هو حجّة يكون أمارة، والأمارة حجّة في لوازمها العقلية والعادية وبالتالي تترتّب عليها أحكامها الشرعية، بخلاف ما لو كان الأخذ بها من باب الاحتياط فيكون أصلاً ومثبتات الأُصول ليست بحجّة.

2. لو كان الخبر الواحد حجّة تصحّ نسبة مضمونه إلى الشارع لقوله: «ما أدّيا عنّي فعنّي يؤديّان» ولا يكون تشريعاً، بخلاف ما لو كان أصلاً فلا تصحّ نسبة مضمونه إليه .

3. لو كان الخبر الواحد حجّة يكون مقدّماً على الأُصول اللفظية كالعموم والإطلاق فيخصّص العموم ويقيّد الإطلاق به ،بخلاف ما لو كان الأخذ به من باب الاحتياط فلا يقدّم الأصل العملي على الأصل اللفظي.

4. لو كان الخبر الواحد حجّة يقدّم على الأُصول العملية مطلقاً نافية كانت أو مثبتة، بخلاف ما لو كان أصلاً فيقدّم على الأصل النافي للتكليف
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست