responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 318

باختلاف معاقد الإجماعات في الحجّية.

فالأولى أن يورد عليه بأنّ هذه الإجماعات إجماعات مدركية، فقد اعتمد المجمعون على ما مضى من الأدلّة ومعه لا يعتدّ بالإجماع إذا كان المدرك غير واف بالمقصود عندنا كما هو المفروض.

وأمّا الثاني: أي الإحتجاج بالإجماع العملي، وهو سيرة العلماء، بل كافّة المسلمين على العمل بالخبر الواحد في أُمورهم الشرعية.

يلاحظ عليه: بما ذكره المحقّق الخراساني من أنّه لم يحرز كون اتّفاقهم على العمل بما هم مسلمون بل عملوا عليه بما هم عقلاء، ولذلك يعملون به في غير الأُمور الشرعية أيضاً، وعلى ذلك فلا يكون دليلاً مستقلاً، بل يرجع إلى الاستدلال الآتي .

4. الاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالسيرة العقلائية

إنّك إذا تصفّحت حال العقلاء في حياتهم الدنيوية، تقف على أنّهم مطبقون على العمل بقول الثقة في جميع الأزمان والأدوار وفي تمام الأقطار والأمصار، ويتّضح ذلك بملاحظة أمرين:

الأوّل: أنّ تحصيل العلم القطعي عن طريق الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن أمر صعب، خصوصاً بالنسبة إلى من يسكن البوادي والقرى مع قلّة المواصلات والوسائل الإعلامية.

الثاني: أنّ القلب يسكن إلى قول الثقة ويطمئن به ويخرج عن التزلزل،
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست