responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 301

2. السؤال لغاية تحصيل العلم

إنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّداً، كما يقال في العرف: سل إن كنت جاهلاً، ويؤيده أنّ الآية واردة في أُصول الدين وعلامات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)الّتي لا يؤخذ فيها بالتعبّد إجماعاً، فتختص الآية بالموضوعات الّتي يعتبر فيها العلم كالمعارف.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الغاية تختلف حسب اختلاف واقع السؤال، فإن كان واقع السؤال ممّا يجب أن يعلم ويعتقد به فالسؤال لغاية العلم به، وإن كان ممّا يجب أن يعمل به كالأحكام فالسؤال لتلك الغاية سواء أفاد العلم أم لا، فالآية ناظرة لمطلق الموارد ولا تختص بمورد دون مورد.

فإن قلت: رجوع المجتهد إلى قول الثقة فاقدٌ لكلتا الغايتين: العلم، والعمل.

قلت: نمنع عدم وجود الغاية الثانية، لأنّ سماع قول الثقة لأجل التدبّر فيه والعمل به، سواء أكان العامل نفسه أو غيره .


[1] الفرائد: 3 / 284 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست