responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 291

أضف إلى ذلك: أنّ ظاهر كلامه أنّ الضمير في (إِذَا رَجَعُوا) يرجع إلى النافرين إلى الجهاد مع أن الضميرين المتقدّمين يرجعان إلى النافرين لتعلّم الدين .

إلى هنا تمّ الكلام في تفسير الآية، وحان حين البحث في كيفية الاستدلال على حجّية خبر الواحد.

الأمر الثاني: الاستدلال بالآية

الاستدلال بها يتم على تفسيرها بالوجه الثاني أو الثالث، والمهم في المقام إثبات وجوب الحذر عند الإنذار وهو وظيفة النافرين في التفسير الثاني، أو القاعدين في التفسير الثالث، وقد قرّر بوجوه:

الأوّل: محبوبيّة الحذر تلازم وجوبه

والدليل على محبوبية الحذر فرع ثبوت أمرين :

1. أنّ أدوات الاستفهام والتمنّي والترجّي تستعمل في كلام الواجب وغيره في معنى واحد، وهو إنشاء هذه المفاهيم، وإنّما يختلفان في المبادئ فالمبدأ للترجّي في كلامه سبحانه إظهار محبوبية الحذر عن العقوبة، وفي غيره، هو الجهل بالوقوع.

2. أنّ حسن حذر المنذَر عن إنذار المنذر، في مورد الآية يدلّ على وجود المقتضي فيه، وهو قيام الحجّة على أمر يستلزم فعله أو تركه العقوبة، وإلاّ فلا يحسن الحذر، لقبح العقاب بلا بيان، وليس الحجة إلاّ قول المنذِر
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست