responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 281

بالمناط، فقولنا: «كل كلامي صادق» وإن لم يشمل نفسه لعدم كونه كلاماً عند التكلّم بالمبتدأ، وذلك لأنّه لا يكون كلاماً إلاّ بعد ضم الخبر، أعني: قوله: «صادق» ومع ذلك فهو شامل لنفسه بالمناط، إذ لا فرق بين هذا الكلام وغيره من كلمات المتكلّم. ومثله المقام إذ لا فرق بين سائر الآثار، ووجوب التصديق .

الثالث: عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق وهو خبر العادل ولو بنفس الحكم في الآية .

يلاحظ على الجواب الأوّل: بأنّ الإجمال في مقام الإثبات أمر ممكن، ولكنّه في مقام الثبوت غير صحيح، فإذا قال: صدّق العادل في كلّ خبر ذي أثر، فإمّا أن يراد منه أثر غير وجوب التصديق، أو الأعم منه ومن غيره.

فعلى الأوّل لا يصحّ التعبّد بإخبار الصدوق لعدم الأثر فيما أخبر به، أعني: إخبار الكليني له، مع أنّ تصديقه فرع وجود الأثر في خبره.

وعلى الثاني يعود الإشكال ويلزم أن يكون الحكم مأخوذاً في الموضوع، أو وحدة الحكم والأثر .

والأَولى أن يقال: إنّ تصديق الصدوق لا يتوقّف على كونه ذا أثر شرعي وراء كونه جزءاً لثبوت الأثر الشرعي، أعني: قول العسكري (عليه السلام). وبالجملة: أنّ وجوب التصديق فرع عدم لغوية التعبّد بتصديق العادل، ويكفي في مصونيته عنها ثبوت قول العسكري بهذه التصديقات المتكررة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست