responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 274

حول احتمال الندامة وعدمها; فيجب في الأوّل دون الثاني. فتكون النتيجة: أنّ المراد من التبيّن هو الأعم من العلم والعلمي.

الإشكال الثاني: خروج المورد عن المفهوم

وقد أشار الشيخ إلى هذا الإشكال وقال: إنّ مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية الّتي منها مورد الآية، وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة، ومن المعلوم أنّه لا يكفي فيه خبر العادل فلا أقلّ من اعتبار العدلين، فلابدّ من طرح المفهوم لعدم جواز إخراج المورد.

ثم أجاب عنه الشيخ بأنّه لا يلزم إخراج المورد، غاية الأمر يقيد إطلاق المفهوم في مورد الموضوعات بضمّ عادل آخر إليه، فقول العادل حجة مطلقاً، غاية الأمر إذا كان المخبر به حكماً شرعياً يؤخذ بقوله، وإذا كان موضوعاً خارجياً فلابدّ من ضمُّ عادل إليه .

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكر تعبير آخر عن الإشكال، فإنّه مبني على حجّية قول الثقة على وجه الإطلاق سواء ضم إليه عادل آخر أو لا ، وليس الجواب إلاّ تقرير الإشكال بنحو آخر، وهو تقييد الإطلاق في الموضوعات بضم عادل آخر .

والأَولى أن يقال بعدم وجود الإطلاق من ناحية المفهوم، إذ غاية ما يستفاد من الآية، هو ضرب القاعدة بين الفاسق والعادل وأنّ الأوّل لا عبرة بخبره بخلاف الثاني، وأمّا التفاصيل فموكول بيانها إلى محالّها .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست