responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 272

الثاني: أنّ المحقّق الخراساني ركّز في مقام الإشكال على الجهالة وأنهّ بمعنى عدم العلم، وهو يعمّ كلا الخبرين.

ثم أجاب بأنّ الجهالة بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل وهو غير موجود في خبر العادل.

يلاحظ عليه: أنّ الجهالة وإن كانت تستعمل في معنى السفاهة مثل قوله: (أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[1].

لكن المراد منها في الآية عدم العلم أو الاطمئنان كما سيأتي. فظهر أنّ جواب العلمين غير ناجح.

الثالث: ما أجاب به المحقّق النائيني من أنّ المفهوم حاكم على التعليل، لأنّ أقصى ما يدلّ عليه التعليل عدم جواز العمل بما وراء العلم، والمفهوم يقتضي إلغاء احتمال الخلاف وجعل خبر العادل محرزاً للواقع وعلماً في مقابل التشريع، فلايعقل أن يقع التعارض بينهما، لأنّ المحكوم لا يعارض الحكم ولو كان ظهوره أقوى.[2]

يلاحظ عليه: أنّ الحكومة عبارة عن نظارة أحد الدليلين على الدليل الآخر، إمّا بالتضييق في جانب الموضوع أو التوسعة فيه.

أمّا الأوّل: فكقوله: «لا ربا بين الزوج والزوجة» بالنسبة إلى قوله تعالى:


[1] الأنعام: 54. وقريب منه ما في سورة النحل: 119 والنساء: 17 .

[2] فوائد الأُصول: 3 / 172 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست