responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 268

وجوده مع قطع النظر عن وصف الجائي، فمثل هذا ـ إن جاء به الفاسق يجب التبيّن ـ وأمّا إذا لم يجئ هو بالخبر المحقّق في الخارج فلا يجب التبيّن. فوجوب التبيّن مختص بحالة واحدة، وهي كون الجائي فاسقاً وعند عدمه لا يجب التبيّن، ومن المعلوم أنّ الخبر المفروض وجوده ـ إن لم يجئ به الفاسق ـ يكون الجائي به عادلاً.

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يتم لو كانت الآية بصدد بيان أحكام الخبر على الإطلاق، فإذا حصر وجوب التبيّن لقسم واحد يكون مفهومه انتفاء الوجوب عن القسم الآخر، ولكن الآية ليست بهذا الصدد، وإنّما هي بصدد بيان حكم نبأ الفاسق لا مطلق النبأ.

التقرير الثالث لمفهوم الشرط في الآية

لقد قرّر السيد الخوئي مفهوم الآية ببيان يقرب ممّا ذكره المحقّق الخراساني وحاصله:

إنّ الشرط تارة يكون بسيطاً ويكون الجزاء في نفسه متوقّفاً على الشرط، كما في قولك: إن رزقت ولداً فأختنه.

وأُخرى يكون مركّباً، ويكون الجزاء متوقّفاً عقلاً على كليهما، كما إذا قال: إن رزقت ولداً وكان ذكراً فأختنه.

وثالثة يكون متوقّفاً على أحدهما دون الآخر، كما إذا قال: إن ركب الأمير ـ وكان يوم الجمعة ـ فخذ ركابه، فإنّ أخذ الركاب متوقّف على الركوب
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست