responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 267

الموضوع حتّى يتوارد المحمول إيجاباً وسلباً على موضوع واحد، وأمّا إذا ورد الإيجاب على موضوع والسلب على موضوع آخر فلا يوصف هذا بالمفهوم، وبالتالي لا يدلّ عليه المنطوق .

وتقرير المشهور فاقد لهذا الشرط، لأنّ وجوب التبيّن حمل في المنطوق على خبر الفاسق وعدم وجوبه حمل في المفهوم على خبر العادل، فأين وحدة الموضوع في القضيتين؟! وكون «عدم مجيء الفاسق بنبأ» ذا مصداقين ثانيهما «مجيء العادل بنبأ» لا يكون دليلاً على كونه مفهوم القضية، لافتراض أنّ الموضوع في هذا اللازم غير الموضوع في المنطوق .

وعلى هذا فينحصر مفهوم القضية في المصداق الأوّل، أي عدم مجيء الفاسق فيكون عدم وجوب التبيّن لأجل عدم الموضوع، ويكون الشرط محقّقاً له .

مفهوم الشرط على تقرير المحقّق الخراساني

لمّا وقف المحقّق الخراساني على الإشكال في التقرير الأوّل الّذي وصفه الشيخ الأنصاري بعدم إمكان الذب عنه، عاد إلى تقرير آخر وهو يغاير التقرير الأوّل من حيث الموضوع حيث اتخذ الموضوع «النبأ المفروض أنّه جيء به» فقال: إنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن عن النبأ الّذي جيء به ـ على كون الجائي به الفاسق ـ يقتضي انتفاءه عند انتفائه .[1]

توضيحه: أنّ الموضوع «هو النبأ الّذي جيء به» أي النبأ المفروض


[1] كفاية الأُصول: 2 / 38.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست