responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 266

فيه يكون سلب الجزاء عنه لأجل عدم الموضوع وهو لا يوصف بالمفهوم .

إذا علمت هذا فاعلم أنّ مفهوم الشرط في الآية يقرر بوجهين نابعين من الاختلاف في موضوع القضية المنطوقية حيث إنّه مردّد بين كونه نبأ الفاسق، أو النبأ المفروض وجوده في الخارج.

فقرّره المشهور على الوجه الأوّل، والمحقّق الخراساني على الوجه الثاني، وإليك بيانهما:

مفهوم الشرط على تقرير المشهور

إنّ الموضوع هو «نبأ الفاسق» والشرط «مجيء الفاسق» والجزاء «التبيّن والتثبّت» فكأنّه قال منطوقاً :

نبأ الفاسق ـ إن جاء به الفاسق ـ يوجب التبيّن .

ويكون المفهوم: نبأ الفاسق ـ إن لم يجئ به ـ فلا يوجب التبيّن.

لكنّ للشرط ـ عدم مجيء الفاسق ـ مصداقين:

1. عدم مجيء الفاسق والعادل به معاً، فيكون عدم وجوب التبيّن لأجل عدم الموضوع.

2. مجيء العادل به، فيكون عدم وجوب التبيّن ـ لا لأجل عدم الموضوع لافتراض وجود خبر العادل ـ بل لحكم الشرع بالعدم، فيكون من قبيل السالبة بانتفاء المحمول.

يلاحظ عليه: أنّه يشترط في القضية المنطوقية والمفهومية وحدة
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست