responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 265

يلاحظ عليه: أنّ البيان متين لو لم يكن للعدول وجه، وهو التصريح بفسق المخبر والتشهير به، ويترتّب على ذلك أنّ الآية ليست بصدد بيان جواز العمل بخبر العادل وعدمه، بل بصدد المنع عن العمل بخبر الفاسق، وبما ذكرنا يعلم أنّ التقرير الثاني تقرير لمفهوم الوصف لا لمفهوم الشرط، وما ذكره المحقّق النائيني من أنّه ينطبق على مفهوم الشرط غير ظاهر.

الثاني: الاستدلال بمفهوم الشرط

وقبل الاستدلال بمفهوم الشرط نذكر نكتة وهي أنّ حمل الجزاء على الموضوع على قسمين :

1. يصحّ حمله عليه سواء أكان هناك شرط أم لا؟ كما إذا قال: زيد ـ إن سلّم ـ أكرمه. فإنّ حمل الجزاء صحيح سواء سلّم أم لا؟ غاية الأمر، خصّ الآمر الإكرام بإحدى الصورتين، وهو ما إذا سلّم.

2. لا يصحّ حمل الجزاء على الموضوع إلاّ مع وجود الشرط، بحيث لولاه لما صحّ حمله، كما إذا قال: الولد ـ إن رزقتَ به ـ فاختنه. أو زيد ـ ان ركب ـ فخذ ركابه، أو قال: الدرس ـ إذا قرأته ـ فاحفظه. ففي هذه الموارد يكون الشرط من محقّقات الموضوع، بحيث ينتفي الموضوع بانتفائه.

والقضية الشرطية ذات المفهوم هو القسم الأوّل الّذي يصحّ حمل الجزاء على الموضوع مطلقاً، سواء أكان هناك شرط أم لا; لا القسم الثاني، إذ
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست