responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 263

2. القيد التوضيحي: مثل قوله سبحانه: (وَ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا)[1]، فإنّ إرادة التحصّن مقوّم لصدق الإكراه على البغاء، إذ مع عدم إرادته والجنوح إليه لا يتحقّق الإكراه.

3. القيد الغالبي: مثل قوله سبحانه: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )[2] .

فإنّ ربيبة الزوجة المدخولة بها حرام مطلقاً، سواء أكانت في حجر الرجل أم لا؟ ولكن الغالب في الزوجة المطلقة أو المتوفّى عنها زوجها هو عدم مفارقة البنت والإتيان بها إلى بيت الزوج الثاني، إذ قلّما يتّفق تركها في بيت الزوج الأوّل. وعلى ذلك فيصبح قوله: (فِي حُجُورِكُمْ)قيداً غالبياً.

4. القيد الاحترازي: ومعناه دخالة القيد في الحكم الوارد في القضية وأنّه ينتفي بانتفائه، وأمّا الحكم النوعي المعبّر عنه في لسان الأُصوليّين بسنخ الحكم يكون ساكتاً عنه، إذ يمكن بقاء نوع الحكم بإقامة قيد آخر مكانه، قال سبحانه في نفس الآية المتقدّمة: (مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)فإنّ الدخول قيد للحكم فلولاه لما ثبت الحكم. وأمّا نفيه بانتفائه فلا يدلّ عليه، إذ يمكن بقاء الحكم النوعي بإقامة قيد مكان القيد الزائد كبعض الالتذاذ الجنسيّ، ونفس هذا الاحتمال كاف في التوقّف على المفهوم، وإليك مثالاً: قال سبحانه: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)[3]، فلو انتفى الشاهدان


[1] النور: 33 .

[2] النساء: 23 .
[3] البقرة: 282 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست