responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 259

ترى أنّ روايات البابين على مساق واحد فيحمل رفض الخبر الواحد على المبتلى بالمعارض حتّى فيما لو كان أحدهما موافقاً للقرآن والآخر مخالفاً لعمومه فيؤخذ بالموافق.

نعم لو كان المخالف لعموم الكتاب مجرداً عن المعارضة يؤخذ به ويخصص القرآن به، وأمّا إذا ابتلى بالمعارض فلا يؤخذ بالمخالف وإن كان بصورة العموم والخصوص.

الدليل الثالث: الإجماع

ادّعى السيد المرتضى ومن تبعه، الإجماع على عدم حجّية الخبر الواحد، وجعل ذلك من شعار الشيعة، وأنّهم يعرفون بطرد القياس والاستحسان وخبرالواحد ; يقول في الفصل العاشر الّذي لخّص فيه ما بسّط من الكلام في الفصول السابقة استدلال النافين لحجّية خبر الواحد بالإجماع : اعلم إنّا إذا كنّا قد دللنا على أنّ خبرالواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الّذي دللنا على بطلانه، لأنّ الفرع تابع لأصله، فلا حاجة بنا إلى الكلام على أنّ المراسيل مقبولة أو مردودة، ولاعلى وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض، وفيما يردُّ له الخبر أو لا يردّ في تعارض الأخبار، فذلك كله شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع .[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ادّعاء السيد الإجماع على عدم العمل به يعارض


[1] الذريعة: 386 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست